المادة 26 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، على أن تبقى التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026