المادة 26 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، على أن تبقى التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة