المادة 25 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات. ب- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. ج- إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية. د- إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ه- التملك والاستثمار في العقارات. و- أي قيود على ملكية الشركة أو استثماراتها. ز- الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة الرقابة الشرعية فيها أو إدارتها التنفيذية العليا أو لذوي العلاقة. ح- متطلبات وضوابط عمل نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض وأي أنشطة أخرى تندرج ضمن مفهوم نشاط التمويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة