المادة 2 من نظام شؤون حوادث النقل رقم 83 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 مجال النقل:النقل البري او الجوي او البحري او النقل عبر السكك الحديدية او خطوط الانابيب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026