المادة 1 من نظام شؤون حوادث النقل رقم 83 لسنة 2012

يسمى هذا النظام ( نظام شؤون حوادث النقل لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة