المادة 4 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- أ- مدير المديرية نائبا للرئيس. ب- مدير مديرية البعثات في الوزارة. ج- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. د- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة. ه - ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. و- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية. ز- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مدير عام دائرة الجمارك. ح- ممثل عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرص افلحة س2ي امنح 5ة والآثار. ط- اثنين من مديري القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية لمدة سنة أحدهما من جامعة رسمية والآخر من جامعة خاصة بالتناوب. ي- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة