المادة 3 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018
أ- يشترط في الطالب المرشح للتبادل الثقافي ما يلي:-
1. أن لا يحمل الجنسية الأردنية.
2. أن يكون مُ رشحاً من الجهة الموفدة.
3. أن يكون ناجحاً في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة الموفد منها ومصادق عليها حسب الأصول.
4. أن تكون دراسته للحصول على درجة علمية أو مؤهل علمي وأن لا تقل مدتها عن فصل دراسي واحد.
5. أن يلتزم بأسس القبول والقرارات التي يصدرها مجلس التعليم العالي.
ب- يشترط فيمن يقبل للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على مقعد الاستقطاب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026