المادة 15 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- على الشركة الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وتزويد المراقب بما يثبت ذلك خلال (90) يوما من تاريخ نفاذه. ب- على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح لسجل المستفيد الحقيقي الإلكتروني خلال (60) يوما من تاريخ إطلاق السجل الإلكتروني والإعلان عن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة