المادة 14 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات على كل مخالفة لأحكام هذا النظام . ب- على المراقب اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة التي تخالف أحكام هذا النظام وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة