المادة 1 من نظام رقم 16 لسنة 1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين صادر بمقتضى الفقرة (2) م رقم 16 لسنة 1960

يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1955 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك