الأنظمة

نظام رقم 16 لسنة 1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين صادر بمقتضى الفقرة (2) م رقم 16 لسنة 1960

1 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1955 .