المادة 9 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد الطفل او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف رعاية طفله في المؤسسة التي يقرر الوزير او المحكمة وضعه فيها وذلك تبعا لقدرة والده او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته على ان يدفع هذا المبلغ الى المؤسسة التي عهد اليها امر العناية به مقابل وصولات رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة