المادة 10 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

تودع الاموال التي يشترك في دفعها اولياء امور الاطفال مقابل العناية بهم امانة باسم الوزير في احد المصارف لتنفق في اوجه نشاطات وبرامج المؤسسات المعنية بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة