المادة 13 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972
يحق لوالد الطفل او وصيه او معيله المطالبة باسترجاعه اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداعه في اسرة بديلة أو مؤسسة وللوزير او المحكمة ان تسمح باعادة ذلك الطفل الى والده أو وصيه او معيله بدون قيد او شرط أو وفقاً لما قد تضعه من شروط اذا اقتنعت بان ظروف الوالد او الوصي او المعيل قد تغيرت وانها تبرر تلك الاعادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026