المادة 12 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972
يجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على دراسة اجتماعية شاملة يعدها الموظف المختص ان تعيد النظر في امر اي طفل مودع في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة ووضعه في مكان آخر مناسب له اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026