المادة 4 من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور رقم 8 لسنة 1998

أ- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، الرسوم التالية: 1- (15) خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص. 2-أ- (%50) من الرسوم المقررة للمؤسسات المشار إليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند منح الرخصة. ب- ( 50%) من الرسوم المقررة في البندين (3) و (4) الواردين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند إصدار الترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات. 3- (50) خمسون ديناراً سنوياً عند تجديد الرخصة. 4- (15) خمسة عشر ديناراً عن إجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة. ب- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي لصانع المحتوى الرقمي الرسمين التاليين:- 1- (500) خمسمائة دينار عن ممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية، وتستحق بعد مضي سنة من منح الرخصة. 2- (100) مائة دينار سنوياً عند تجديد الرخصة. ج- 1- تستوفي الهيئة نسبة (10%) من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن منح الرخص الفرعية لأي نشاط إعلامي رقمي. 2- يُستوفى (50%) من الرسم المقرر في البند (1) من هذه الفقرة عند التجديد السنوي لأي رخصة لنشاط فرعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك