الأنظمة
نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور رقم 8 لسنة 1998
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان وال…
- المادة 2لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول .
- المادة 3أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا…
- المادة 4أ- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، الرسوم التالية: 1- (15) خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص. 2-أ- (%50) من الرسوم المقررة للمؤسسا…