المادة 5 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام دفعة واحدة عند اصدار رخصة سير المركبة بالتعاون مع مديرية ترخيص السواقين والمركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026