الأنظمة
نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به. المنطقة …
- المادة 3أ- ينشىء المجلس مواقف للمركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ويتولى ادارتها. ب- تنظم اللجنة وتراقب مواقف المركبات.
- المادة 4أ- يستوفي المجلس من اصحاب المركبات العمومية رسم موقف عند توفره على الوجه التالي:- 1- اثني عشر دينارا سنويا عن كل سيارة نقل ركاب لا تزيد حمولتها على سبعة اشخاص مع السائق. …
- المادة 5يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام دفعة واحدة عند اصدار رخصة سير المركبة بالتعاون مع مديرية ترخيص السواقين والمركبات.
- المادة 6يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.