الأنظمة

نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به. المنطقة …
  3. المادة 3أ- ينشىء المجلس مواقف للمركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ويتولى ادارتها. ب- تنظم اللجنة وتراقب مواقف المركبات.
  4. المادة 4أ- يستوفي المجلس من اصحاب المركبات العمومية رسم موقف عند توفره على الوجه التالي:- 1- اثني عشر دينارا سنويا عن كل سيارة نقل ركاب لا تزيد حمولتها على سبعة اشخاص مع السائق. …
  5. المادة 5يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام دفعة واحدة عند اصدار رخصة سير المركبة بالتعاون مع مديرية ترخيص السواقين والمركبات.
  6. المادة 6يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.