المادة 14 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

يحق لوزير المالية ان ينتدب من يشاء من موظفي وزارته لمراقبة تطبيق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة