المادة 13 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

اذااخفى اي من اصحاب دور الينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام الجهات المختصة بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة تفرض عليه غرامة مقدارها خمسمائة فلس عن كل مقعد بالاضافة الى الرسم الاصلي المعين في هذا النظام من تاريخ الاخفاء والاضافة حتى نهاية الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة