المادة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019
أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال غرامة تأخير مقدراها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال تسعين يوما من تاريخ الانتهاء.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة من يتم إعفاؤه من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية بموجب التشريعات النافذة أو سندا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026