المادة 5 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019
تستوفي وزارة العمل البدلات التالية:-
أ- (100) مائة دينار بدل استبدال معاملة استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له على أن يتحمل مكتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل هذا المبلغ في حال كان العامل من العاملين في المنزل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
ب- (10) عشرة دنانير بدل أي من الخدمات التالية:
1- إصدار وثيقة المغادرة النهائية (خروج بلا عودة).
2- إصدار بطاقة تصريح عمل بدل فاقد.
3 - إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026