المادة 2 من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957

أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار أو الفواكه بالجملة الا في السوق المعينه لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء. ب- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من الخضار والفواكه بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء ما لم تكن قد جلبت الى السوق المعينة واستوفى الرسم عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة