المادة 1 من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في مدينة الزرقاء) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 16 مارس 1957.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك