المادة 1 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 951 لسنة 1956
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك