الأنظمة
نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 951 لسنة 1956
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
- المادة 2تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250 فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والم…
- المادة 3يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.