المادة 18 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005
يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.
جدول رسوم المحاكم
الدعاوى الحقوقية
المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة :
أ- في الدعوى الصلحية :
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك 0
ب- في الدعوى البدائية :
1- يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و (2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار 0
2- يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار 0 المادة 2- عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي :-
أ- في الدعوى الصلحية ، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً 0
ب- في الدعوى البدائية ، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار0 المادة3- في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه :- يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار 0 المادة4- في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاياة :
يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار 0 المادة 5- يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الجدول في اي من الحالتين التاليتين :-
أ- في طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لاثبات الحالة او طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به 0
ب- في طلب إعادة المحاكمة 0
المادة 6- يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق احكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم مقداره خمسون ديناراً 0 الدعاوى المتعلقة بالتحكيم المادة 7-أ- دعوى بطلان قرار التحكيم :
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه 0
ب- طلب تنفيذ قرار التحكيم :
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب 0
ج- يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار 0
د- لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة 0
ه- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار 0 الاحكام الاجنبية المادة8- أ- يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة على أن لا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار 0
ب- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي ، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار 0 قضايا الافلاس المادة9- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً 0 المادة 10- إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على الحكم بالدين 0 المادة 11- لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه 0 المادة 12- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو عزله والطلبات المشابهة لذلك 0 المادة 13-أ- يستوفى رسم نسبي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و (3%) عما زاد على ذلك المبلغ :
1- عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة 0
2- عن الحكم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه 0
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض 0 الرسوم على الأحكام الأحكام الصلحية المادة 14- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على أن لا يقل عن دينار واحد وعلى ان لا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية 0 المادة 15- عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم 0 المادة 16- يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة والمهاياة على أن لا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0 المادة17- يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد
(14) و (15) و (16) من هذا الجدول 0
المادة 18- إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير ، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه 0 الأحكام البدائية المادة 19- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على أن لا يقل الرسم عن عشرة دنانيرولا يزيد على ألف دينار 0 المادة 20- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة
(19) من هذا الجدول 0
المادة 21- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى 0 الاستئنافات الحقوقية المادة 22- أ- يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية 0
ب- يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية :
1- طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت 0
2- طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي 0
تمييز الأحكام الحقوقية
المادة 23- أ- يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة 0
ب- يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز 0 محكمة العدل العليا المادة 24- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار 0
ب- إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية ، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدر … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026