المادة 17 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل اي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة او الطعن او لدى دوائر التنفيذ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة