المادة 33 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن تصديق الدائرة على التواقيع بما في ذلك توقيع القاضي أو أي موظف من موظفيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة