المادة 32 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ - يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن طلب محاسبة الولي أو الوصي أو القيم أو متولي الوقف أو ناظره. ب - يستوفى عن تصديق الحساب المقدم من الولي أو الوصي أو القيم أومتولي الوقف او ناظره رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المال على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة