المادة 18 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى الرسم المقرر عن الدعوى الأصلية عند تقديم الطعن على قرارات الاختصاص ومرور الزمن وأي قرارات متخذة قبل الحكم في موضوع الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة