المادة 17 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى من الطاعن بأي طريق من طرق الطعن عن موضوع الطعن الرسم المستحق على الدعوى عند تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة