المادة 2 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956
تستوفى رسوم القبان عم جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت كما يلي:- فلس دينار 010 000 عن كل 50 كيلو غراما او أي جزء منها 050 000 عن كل 250 كيلو غراما من البصل 200 000 عن كل 250 كيلو غراما من الفحم.
250 000 عن كل 250 كيلو غراما من الجميد او الدخان البلقاوي.
200 000 عن كل سيارة ملح او كلس.
050 000 عن كل حمل جمل من التبن او الكلس.
050 000 عن كل حمل بهيم من الالبان.
020 000 عن كل حمل بهيم من الحطب.
010 000 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز.
010 000 عن كل 3 كيلوات سمن بلقاوي.
005 000 عن كل 3 كيلوات من زيت الزيتون.
010 000 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز على اختلاف انواعها.
040 000 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس على اختلاف أنواعها.
050 000 عن كل حمل بهيم من الزبيب او التين المجفف.
050 000 عن كل حمل بهيم من حب الزيتون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026