المادة 1 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك