المادة 7 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

يلغى ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ) رقم (31) لسنة 1993 والتعديلات التي طرأت عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة