المادة 6 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002
للوزير بناء على تنسيب مدير عام الدائرة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفين بتحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026