المادة 6 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

للوزير بناء على تنسيب مدير عام الدائرة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفين بتحصيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة