المادة 4 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ- الزائر المعوق. ب- الزائر الأردني الذي بلغ الستين من عمره. ج- الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والمعاهد وكليات المجتمع والجامعات في المملكة الأردنيون وغير الأردنيين شريطة اجراء ترتيب مسبق مع إدارة المتحف. د- الزائر لغايات حضور المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تعقد للتعريف بأهمية المتاحف في حفظ التراث الإنساني والحضاري للمملكة، وذلك وفقا لما يحدده المجلس بناء على تنسيب مدير المتحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك