المادة 3 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام يستوفي المتحف من كل زائر له تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره رسوم دخول وفق الجدول التالي:- الزائر فلس دينار الزائر الأردني 000 1 الزائر العربي 000 1 الزائر الأجنبي المقيم 000 1 الزائر الأجنبي غير المقيم 000 5 الزائر من الأطفال الأردنيين والمقيمين ممن تجاوز (12) سنة الى (18) سنة. 500 000 الزائر من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأردنية في رحلة دون ترتيب مسبق مع إدارة المتحف. 250 000

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك