المادة 2 من نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات رقم 5 لسنة 1955

تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم التالية: أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من المتر المربع رسم قدره دينار واحد عن سنة كاملة او عن أي جزء من السنة التي تبدأ من أول شهر نيسان من كل عام وتنتهي بنهاية شهر آذار. ب- على من يتحقق عليه رسم بموجب هذا النظام أن يدفعه لمحاسب مالية المركز الذي يختاره خلال شهر نيسان من كل عام او خلال شهر واحد من تاريخ اقامة لوحة الاعلان لاول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة