المادة 1 من نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات رقم 5 لسنة 1955

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة