المادة 1 من نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات رقم 5 لسنة 1955
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة