المادة 7 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

يستوفى من الشركة المقيدة عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة: 1- خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته عند تقديم الطلب. ب- أعمال التأمين على الحياة: 1- سبعمائة وخمسون ديناراً عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته عند تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة