المادة 7 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
يستوفى من الشركة المقيدة عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-
أ- أعمال التأمينات العامة:
1- خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.
2- خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته عند تقديم الطلب.
ب- أعمال التأمين على الحياة:
1- سبعمائة وخمسون ديناراً عند تقديم الطلب لأول مرة.
2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته عند تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026