المادة 6 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
أ- يستوفى من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:-
1- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمينات العامة.
2- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.
ب- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها خارج المملكة الرسوم التالية:-
1- ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمينات العامة.
2- ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026