المادة 6 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

أ- يستوفى من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمينات العامة. 2- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة. ب- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها خارج المملكة الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمينات العامة. 2- ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة