المادة 4 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

أ- يستوفى عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب شركة التأمين ممارسته عند تقديم الطلب. ب- أعمال التأمين على الحياة:- 1- ألف وخمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة تطلب شركة التأمين ممارسته عند تقديم الطلب. ج- أعمال إعادة التأمين: عشرة آلاف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة