المادة 4 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
أ- يستوفى عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-
1- ألف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.
2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب شركة التأمين ممارسته عند تقديم الطلب.
ب- أعمال التأمين على الحياة:-
1- ألف وخمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.
2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة تطلب شركة التأمين ممارسته عند تقديم الطلب.
ج- أعمال إعادة التأمين: عشرة آلاف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026