المادة 3 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشمل إجمالي الأقساط المكتتبة ما يلي:-
1- أقساط التأمين التي اكتتبت بها شركة التأمين محليا أو خارجيا.
2- أقساط إعادة التأمين الواردة لها باستثناء أقساط إعادة التأمين من شركة تأمين محلية.
3- بدل خدمة إصدار عقود التأمين.
ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدر عن محافظ البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026