المادة 2 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك.
الدائرة:دائرة الجمارك .
البضاعة المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها أو التي تم إتلافها بقرار من الجهة الرسمية المختصة وذلك قبل البضاعة:
خروجها من المستودعات أو المخازن الجمركية تنفيذا للقانون والتشريعات النافذة.
الجهة
الجهة المعنية بالسماح او منع دخول البضاعة إلى
الرسمية:
المملكة وفقاً للتشريعات النافذة.
المختصة
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026