المادة 1 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن لسنة 2021 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026