المادة 7 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

أ- تستوفي الهيئة الرسوم وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام، دون أن يحول ذلك عن حق الهيئة في استيفاء الرسوم أو العوائد المنصوص عليها في الاتفاقيات الحكومية أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ب- تستوفى الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل موقع تشغيلي مستقل إذا كان خاضعاً لرخصة مستقلة. ج- يعتبر الجدول الملحق بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة