المادة 6 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1- تزويد الهيئة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بعمله في مجال الخدمات المرخص له بتقديمها. 2- عدم إجراء أي تعديل على سجله التجاري أو عنوانه أو اسمه التجاري إلا بموافقة المدير العام الخطية. 3- عدم قيام أي من الشركاء أو المساهمين في المرخص له (سواء كانوا مؤسسين أو لاحقين) بنقل ملكية أو التنازل عن كامل حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها أو إجراء أي رهن أو هبة أو منح أو نقل بلا عوض سواء كان ذلك النقل أو التنازل أو اجراء الرهن أو الهبة أو المنح أو النقل بلا عوض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إجراء أي تغيير في السيطرة أو الإدارة على المرخص له بأي نسبة كانت إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس. 4- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المرتبطة بعمله بما في ذلك السجلات البشرية والكفاءة المهنية والسجلات الفنية وإدارة الأصول وسجلات الأمان والسلامة والمخاطر والسجلات البيئية والمواد الخطرة والسجلات التنظيمية العامة وأي سجلات أخرى تحددها الهيئة، وللهيئة حق الرقابة على هذه السجلات. 5- الربط الإلكتروني مع أي نظام تحدده الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عنها. ب-يعتبر باطلاً كل تصرف أو اتفاق يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة