المادة 8 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

للوزير بناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية استثناء أي معلم اول من شرط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام لاشغال رتبة معلم خبير على ان تتوافر فيه الشروط التالية:- أ-ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في مدارس الوزارة لا تقل عن عشرين سنة. ب-ان يكون قد قدم عشرة بحوث او اعمال ابداعية مهنية متخصصة اصيلة على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية على ان يتم اعتماد تلك البحوث او الاعمال من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج-ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتب السابقة لهذه الرتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة