المادة 7 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

يجب ان تتوافر فيمن يشغل اياً من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:- أ- رتبة مساند تربوي:- 1- ان يكون حاصلا على دبلوم كلية المجتمع حدا ادنى. 2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- ان يكون حاصلا على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL ) او أي برنامج تدريبي اخر مكافئ تعتمده الوزارة. 4- ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الاخيرتين عن (جيد). ب- رتبة اداري تربوي اول:- 1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى. 3- ان يكون قد اكمل برنامجاً تدريبياً تعتمده الوزارة لايقل عدد الساعات المطلوبة له عن (160) مائة وستين ساعة تدريبية لها علاقة باعمال الادارة التربوية واجتاز بنجاح الاختبار المقرر بعد اكمال البرنامج او ان يكون حاصلاً على شهادة معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في الاعمال الادارية او التربوية او تكنولوجيا المعلومات بحيث لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة لها عن (160) مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 4- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد). 5- ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة. ج- رتبة اداري تربوي خبير:- 1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) حدا ادنى. 3- ان لايقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد). 4- ان يكون قد الف كتابين على الاقل في مجالات اكاديمية تربوية او ادارية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيين متخصصين اصيلين او اختراعين على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث والاعمال والاختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 5- ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة